- أولا: أحكام خاصة بالأذان والإقامة والصلاة لمن كان يصلي لوحده منفردا :
1- ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد :
يستحب له ذلك ، لعموم الأدلة مثل :
{ يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل
يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي
هذا يؤذن ويقيم الصلاة
يخاف مني أشهدكم أني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة } . رواه النسائي .
2- هل يجوز للمنفرد أن يصلي بدون أذان :
يجوز ، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شُرع في حقه أن يؤذن
ولو كان سيصلي وحده
لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعبد الله الأنصاري :
{
إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا
شيء إلا شهد له يوم القيامة } قال أبو سعيد رضي الله عنه :
سمعته من رسول الله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم . رواه البخاري 1 / 151
3- ما حكم ترك الأذان والإقامة لمن كان منفردا أو في جماعة :
مكروه ، وليس على من فعل ذلك إعادة الصلاة .
4- حكم الإسرار والجهر في القراءة عند أداء الصلاة لمن صلى منفردا :
يسن للمسلم أن يجهر بالقراءة في المواضع التالية :
1- صلاة الفجر .
2- الركعتين الأوليين من صلاة المغرب .
3- الركعتين الأوليين من صلاة العشاء .
حتى وإن صلى لوحده ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ،
ونحن نقتدي به عليه
الصلاة والسلام في ذلك لقول الله عز وجل :
{ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا } .
ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : { صلوا كما رأيتموني أصلي } .
وعند الشافعية أن ذلك مستحب في حق المنفرد .
وعند الحنابلة أن المنفرد له الخيار في الجهر بالقراءة فإن شاء جهر وإن شاء أسر .
5- هل تبطل صلاة المسلم إذا أسر في موضع الجهر :
لا تبطل صلاته بذلك ، لكنه قد ترك السنة .
- ثانيا : أحكام عامة تتعلق بالأذان والإقامة :
6- ما حكم الأذان والإقامة في السفر :
سنة ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم له :
{ إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما } . متفق عليه .
7- هل يجب على المرأة أن تقيم وتؤذن في المنزل أو بجماعة النساء :
لا يجب ، على الصحيح من أقوال العلماء ، لأن ذلك لم يُعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم .
8- هل هناك دعاء يقال قبل الأذان :
لا ، لكن إن كان يدعو مصادفة في ذلك الوقت – أي : قبل الأذان – فلا بأس بذلك .
9- هل هناك دعاء يقال بعد الأذان :
نعم ، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
{ من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته : حلت له
شفاعتي يوم القيامة } . رواه البخاري ( 589 ) .
10- ما حكم الدعاء بين الأذان والإقامة :
مستحب ومرغب فيه ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم : { إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا } .
رواه الترمذي (212) وأبو داوود ( 437 )
وأحمد ( 12174) واللفظ له ، وصححه الألباني في صحيح أبي داوود ( 489 ) .
11- وأما الدعاء حين الأذان فإنه يسن لك أن تقول كما يقول المؤذن إلا عند قوله
( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) فإنك تقول
: لا حول ولا قوة إلا بالله ، كما دل على ذلك
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم برقم ( 385 ).
12- هل هناك دعاء يقال عندما يقوم المؤذن ليقيم الصلاة :
ليس هناك دعاء .
13- هل هناك دعاء يقال بعد الإقامة :
ليس هناك دعاء .
14- ما حكم قول : أقامها الله وأدامها ، عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة:
لا يجوز ، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف .
15- ما حكم الترديد خلف من يقيم الصلاة :
جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الإقامة تأخذ حكم الأذان في استحباب الترديد
خلف من يقيم الصلاة
وفي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك وفي الدعاء بما ورد :
اللهم رب هذه الدعوة التامة ..
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال :
{ بين كل أذانين صلاة} متفق عليه
والمراد بذلك الأذان والإقامة فإذا سميت إلإقامة
أذانا دخلت في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
{ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول } ،
فيشمل الإقامة ما يشمل الأذان من الترديد خلفه ومن الصلاة
على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن الدعاء بعده ،
– إلا عند قوله { حي على الصلاة ، حي على الفلاح }
فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله -
وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك خاص بالأذان فقط وممن اختار هذا :
الشيخ محمد بن صالح
العثيمين – رحمه الله – فقد قال رحمه الله عندما سئل عن ذلك :
( المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داوود لكنه ضعيف لا تقوم به
الحجة والراجح أنه لا يُتابع ) .
مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ، الجزء الثاني عشر ، السؤال رقم 129
ولأن هناك فروقا كثيرة بين الأذان والإقامة تمنع قياس الإقامة على الأذان وإعطائها حكم الأذان
في كل شيء .
وعلى كل حال فالمسألة من مسائل الاجتهاد والأدلة فيها محتملة وكل إنسان
يعمل بما وصل إليه علمه .
والله أعلم .
1- ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد :
يستحب له ذلك ، لعموم الأدلة مثل :
{ يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل
انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني أشهدكم أني قد غفرت
لعبدي وأدخلته الجنة } . رواه النسائي .
2- هل يجوز للمنفرد أن يصلي بدون أذان :
يجوز ، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك
شُرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده ، لأن
يتبع .............